1. شركة التضامن
- تتألف من أشخاص طبيعيين لا يقل عن عددهم عن اثنين ولا يزيد عن عشرين شريكاً.
- رأس المال: لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة (باستثناء أي شروط حسب قطاع عمل الشركة).
- يجب أن يكون الشريك قد أتم الثامنة عشرة من عمره على الأقل.
- يكتسب كل شريك فيها صفة تاجر.
- عنوان الشركة (اسمها – "شركة محمد محمود وأولاده" مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من أسماء جميع الشركاء فيها، أو من لقب وكنية كل منهم، أو من اسم واحد أو أكثر منهم مع اضافة عبارة (وشركاه أو شركاهم). بالاضافة الى أن لشركة التضامن أن تتخذ اسماً تجارياً على أن يقترن بالعنوان الذي سجلت به الشركة (مثل "مكتبة العلم – شركة محمد محمود وأولاده").
- تتألف من فئتين من الشركاء كالتالي:
- الشركاء المتضامنون – وهم الذين يتولون ادارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولون في أموالهم الخاصة وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
- الشركاء الموصون – وهم الذين يشاركون في رأس مال الشركة دون أن يحق لهم ادارة الشركة أو ممارسة أعمالها، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس مال الشركة فقط.
- رأس المال: لا يشترط حد أدنى لرأس مال الشركة (باستثناء أي شروط حسب قطاع عمل الشركة).
- عنوان الشركة (اسمها – "شركة حسن عمر وشركاه" مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من أسماء الشركاء المتضامنين، مع اضافة عبارة "وشركاه" للاشارة الى الشركاء الموصين، ولا يجوز ادراج اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة. كما أنه يمكن لشركة التوصية البسيطة أن تتخذ اسم تجاري (كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن).
- تتألف من شخصين أو أكثر، الا أنه يجوز لمراقب الشركات الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد.
- يمكن أن يكون الشركاء فيها من الأشخاص المعنويين.
- رأس المال: الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو دينار أردني واحد، وقد كان في السابق ثلاثون ألف دينار، ثم أصبح ألف دينار الى أن أصبح حالياً دينار أردني واحد فقط. وكما هو الحال في الشركات الأخرى، يجب مراعاة أي رأس مال أعلى تشترط حسب قطاع عمل الشركة.
- الذمة المالية المستقلة للشركة والمسؤولية المحدودة للشركاء: أهم ما يميز هذه الشركة عن شركة التضامن هو أن الذمة المالية للشركة تعتبر مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها وأموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون الشريك مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يمتلكها في الشركة.
- اسم الشركة ("شركة نور الأردن للتعليم القانوني المستمر ذ.م.م." مثلاً) يجب أن يكون مستمداً من غاياتها وأن تضاف اليها عبارة "ذات المسؤولية المحدودة" أو الأحرف "ذ.م.م".
- يجب أن يدرج اسم الشركة ومقدار رأسمالها ورقم تسجيلها في جميع الأوراق والمطبوعات التي تستخدمها في أعمالها وفي العقود التي تبرمها.
تتألف شركة التوصية بالأسهم من فئتين من الشركاء كالتالي:
الشركاء المتضامنون – ويجب أن لا يقل عددهم عن اثنين، ويكونون مسؤولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها.
الشركاء المساهمون – ويجب أن لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويكون كل منهم مسؤولاً عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها بمقدار مساهمته في الشركة فقط.
رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال في شركة التوصية بالأسهم هو (100،000) مائة ألف دينار أردني مقسمة الى أسهم قابلة للتداول.
يشترط أن لا يزيد رأس مال الشركة الذي يطرح للاكتتاب على مثلي مجموع مساهمة الشركاء المتضامنون.
هذا النوع من الشركات غير مستعمل فعلياً في الأردن، لتعقيد أحكامها وارتفاع رأسمالها.
5. الشركات المساهمة الخاصة
تتألف الشركة المساهمة الخاصة من شخصين أو أكثر، على أنه يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب الشركات أن يوافق على تسجيل شركة مساهمة خاصة مؤلفة من شخص واحد.
الذمة المالية للشركة مستقلة ومسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم برأس مال الشركة..
اسم الشركة ("أمنية للصناعات الدوائية شركة مساهمة خاصة محدودة" مثلاً) يجب أن لا يتعارض مع غاياتها وأن تتبعه عبارة "شركة مساهمة خاصة محدودة".
رأس المال: يجب أن لا يقل رأس المال المكتتب به للشركة عن (50،000) خمسين ألف دينار أردني.
6. الشركات المساهمة العامة
- تتألف الشركة المساهمة العامة من عدد من المؤسسين لا يقل عن اثنين يكتتبون فيها بأسهم قابلة للادراج والتداول والتحويل في أسواق الأوراق المالية، على أنه يجوز لوزير الصناعة والتجارة بناء على تنسيب مبرر من مراقب الشركات أن يوافق على أن يكون مؤسس الشركة المساهمة العامة شخص واحد.
- الذمة المالية للشركة مستقلة ومسؤولية المساهمين محدودة بمقدار مساهمتهم برأس مال الشركة.
- اسم الشركة المساهمة العامة ("شركة البنك الأهلي الأردني شركة مساهمة عامة محدودة" مثلاُ) يجب أن يكون مستمداً من غايتها ويجب أن تتبعه عبارة "شركة مساهمة عامة محدودة".
- رأس المال: يجب أن لا يقل رأسٍ المال المصرح به للشركة المساهمة العامة عن (500،000) خمسمائة ألف دينار، وأن لا يقل رأس المال المكتتب به عن (100،000) مئة ألف دينار أو (20%) عشرين بالمئة من رأس المال المصرح به أيهما أكثر.
- هناك أنواع معينة من الأعمال لا يمكن القيام بها الا من قبل شركات مساهمة عامة، مثل أعمال البنوك والشركات المالية والتأمين، والشركات ذات الامتياز.
- عقد التأسيس والنظام الأساسي: عند تسجيل الشركة المساهمة العامة يجب أن يقدم طلب التسجيل الى مراقب الشركات مرفقاً به عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، وينص قانون الشركات على البيانات التي يجب أن ترد في العقد التأسيس وتلك الواجبة الورود في النظام الأساسي للشركة. (لقراءة المزيد عن اجراءات تسجيل الشركة المساهمة العامة يرجى الضعط هنا).
- تخضع الشركات المساهمة العامة لرقابة شديدة من العديد من الجهات المختصة مثل: مراقب الشركات، هيئة الأوراق المالية، هيئة مكافحة الفساد، البنك المركزي (للبنوك والشركات المالية)، هيئة تنظيم قطاع التأمين...الخ.
- مدققو الحسابات والمحامون: تلتزم الشركة المساهمة العامة باختيار مدقق حسابات قانوني (محاسب قانوني مسجل لدى جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين) لغايات تدقيق حساباتها. كما تلتزم بتعيين وكيلاً أو مستشاراً قانونياً.
Comment