يعتبر تاجراً:-
1) كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2) كل شركة تباشر نشاطاً تجارياً أو تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنياً.
المادة 12
كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل أسسه للتجارة يعتبر تاجراً وأن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له.
المادة 13
تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستتراً وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر.
المادة 14
إذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الإتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة أعتبر تاجراً وسرت عليه أحكام هذا القانون.
المادة 15
لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون أعمالاً تجارية، على أن الأعمال التجارية التي تقوم بها هذه الجهات تخضع لهذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 16
تثبت صفة التاجر للشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة وتسري عليها أحكام هذا القانون إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة 17
الأفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصول على قدر من الربح يؤمن معاشهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي منه وتحدد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطات المختصة في الإمارات الحد الأقصى لعدد الأفراد العاملين معهم ولرأس المال للتجارة الصغيرة.
Afra